الصفحه ٢٣٨ :
ثمّ اذا تجاوزنا
وعاء المعقولات الاولية للذهن الى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من
الصفحه ٢٤٩ : يعتمد
على ظهور حاله في ان ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بانّ الظهور الاوّل هو
ظهور التطابق بين
الصفحه ٢٥٠ :
والبحث في حالتين :
الاولى : اذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر (٣) فهل يؤدّي ذلك الى
الصفحه ٢٦٩ : .
__________________
(* ١) كان الاولى ان يقول «... بالمدلول
التصديقي لمدخولها ...»!
(* ٢) فى النسخة
الاصلية قال «يساويه
الصفحه ٢٨٢ : (١)».
ففي القول الاوّل
استعملنا معنى الاستلزام ، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق
والالتصاق
الصفحه ٢٩٥ :
وكلاهما غير صحيح
، أمّا الاوّل فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع ، والموجود الواحد
الصفحه ٣٠٤ : الجزاء ، وأخرى يكون محقّقا لوجوده.
فالاوّل : كما في
قولنا «إذا جاء زيد فاكرمه» ، فانّ موضوع الحكم زيد
الصفحه ٣٠٩ : طبيعي الحكم
أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الاوّل يثبت المفهوم دونه على
الثاني
الصفحه ٣١١ : » ، وان نقول أخرى : «جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق».
والقول الاوّل يدل
على الاستثنا
الصفحه ٣٢٦ : باليقين
الاوّلي ما يسمّونه في علم المنطق بالعلم البديهي الذي يدركه العقل بمجرّد تصوّر
متعلقه ، وذلك
الصفحه ٣٤٣ : الامر في الحالة الاولى
فانه يلزم ان يتحوّل احتمالنا الى يقين ايضا كما في هذه الحالة الثانية. (وذلك) اي
الصفحه ٣٥٠ :
والبحث عن حجية
الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي (١) على
الصفحه ١٦ : الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
امّا
الملاحظة الاولى فتندفع بانّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في
الصفحه ٢٠ : بلحاظ كلا شقّي الملاحظة الاولى ، امّا بالنسبة الى الشقّ
الاوّل فبأنّ السند جهة أخرى من جهات البحث
الصفحه ٣٤ : اردت ان تنتزع جزئية السورة
للواجب فانّك تحتاج الى امر بالمركّب في المرحلة الاولى ، ثم تنتزع من هذا