الصفحه ٢١٢ : بالاشارة ، ولكل منها ايضا مصاديق فالاوّل
مثلا كالطلب بمادّة الامر والطلب بصيغة الامر والطلب بالجملة الخبرية
الصفحه ٣٥١ : للاولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه ، وللثانية بالملازمة بين اتفاق
آراء المرءوسين على شيء ورأي رئيسهم
الصفحه ٤٢ : العطّار في تعليقته على شرح الجلال المحلى ص
٣٩٠ ـ و «انه من امحل المحالات وما اظن عاقلا يذهب الى ذلك» كما
الصفحه ٤٣ : الهاشمي وغيرها ...
(ب) راجع هامش
الشربيني على شرح الجلال لجمع الجوامع ص ٣٨٩.
(ج) راجع حاشية
العطّار
الصفحه ٧٠ : حقيقة محرزا تشريعيا» (*). واشار اليه فى المصباح ج ٢ ، ص ١٠٥
وشرحه مفصلا في تقريرات السيد الهاشمي
الصفحه ٣٣٦ : حاصل ضرب ٤ / ١* ٢ / ١ وسبب
عملية الضرب هنا ـ لا الجمع ـ واضح ، فانه :
يحتمل
صدق الاوّل وصدق الثاني
الصفحه ١٧٣ :
الاوّلي. وقد مرّ
عليك في المنطق ان الشيء يصدق على نفسه بالحمل الاوّلي ولكن قد لا يصدق على نفسه
الصفحه ٢٤٦ : » ، ففي الحالة الاولى يكون موضوع الحكم في
مرحلة المدلول التصوّري للكلام حصّة خاصّة من الفقير وهي الفقير
الصفحه ٢٩٣ : ،
وانضمامها مع الاولى ليصبحا جزءين لعلة واحدة ليس من احوال الشرط الاوّل ، اذ ليس
من احوال العلّة التامّة حالة
الصفحه ٢٥١ :
عدم دلالة الكلام
الاوّل على الاطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا (١) ، او ان دلالة الكلام
الصفحه ٣٣٠ :
ان علّيّة الحادثة
الاولى للحادثة الثانية (١) (التي ثبتت
بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالاولى
الصفحه ٣٧ : تعود الى القسم الاوّل اعتبارات ذات جذور عقلائية ،
الغرض من جعلها تنظيم الاحكام التكليفية وتسهيل صياغتها
الصفحه ٤٥ : فعلا.
وهذه المقالة تناسب ما ذكره السيد
الشهيد (قدسسره)
في النظرية الاولى للتصويب وهي عدم وجود جعل في
الصفحه ١٥٩ :
الاولى تنتفي
بدليل حجية الامارة ، لانّ القطع بالنسبة اليها طريقي (١) ، ولا شك في قيام الامارة
الصفحه ١٧٤ : لتحقيق (٢) الغرض الذي ذكرناه ان يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر
التصوّري وبالحمل الاوّلي لما تقدّم منا