الصفحه ٢٠٩ : قاضيا».
ثمّ إن هناك كلمات
الاولى النظر فيها في علم الفقه لانّ هذه الابحاث استظهارية محضة ، ككلمة
الصفحه ٢١٠ : في القسمين
تباعا :
القسم الاول
الطلب هو السعي
نحو المقصود ، فان كان سعيا مباشرا كالعطشان الذي
الصفحه ٢١٦ : ؟!
__________________
(*) هذا الردّ
الاوّل ضعيف لانّ الكلام فيما اذا يعلم المكلف بقصد المولى هل انه على نحو الوجوب
ام الاستحباب.
الصفحه ٢١٧ : الالتزام به.
امّا الاوّل فلأنه
يعني ان الامر اذا ورد ولم يتصل به ترخيص تمّ
__________________
(١) مثل
الصفحه ٢١٨ : «وروده» وكذلك قال في السطر الثاني «... عدم ورود
الترخيص ولو منفصلا ...» وما اثبتناه أوضح. (والاولى) حذف
الصفحه ٢١٩ : الظاهري
فقط.
(فيبقى) الردّ
الوحيد هو الردّ الاوّل. ولك ان تضيف دليلا آخر عليه وهو دليل نقضي على المحقق
الصفحه ٢٢٢ : امر عدمي والمميّز للاخرى امر وجودي تعيّن بالاطلاق
الحمل على الاوّل ، لان الامر العدمي اسهل مئونة من
الصفحه ٢٢٦ : كغسل الجمعة مثلا في المثال المذكور بطريق اولى ، فلا نعيد.
الصفحه ٢٢٧ :
الاوّل المراد الجدّي الاخبار بشرطية الاستقبال في التذكية ، وفي المورد الثاني
المراد الجدّي الاخبار بنجاسة
الصفحه ٢٣٢ : الصلاة.
__________________
(* ١) في النسخة الاصلية «لا تعمل بخبر
الواحد» وما اثبتناه اولى ، والامر في
الصفحه ٢٤٣ : القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين ،
ويمكن افتراضها على القولين الاوّلين ، وتسمّى بحالة الاهمال
الصفحه ٢٤٧ : ـ فانه ظاهر في
انه يريده جدّا (وهو ما يسمونه باصالة التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الاولى
والثانية
الصفحه ٢٥٣ : الحال والمقام ، وهذه هي الحالة الثالثة في المتن.
ولعلّ اوّل من اضاف هذا الشرط الى مقدّمات الحكمة هو صاحب
الصفحه ٢٥٤ : :
الاوّل : وقع كلام وخلاف بين اصحابنا في
صحيحة إسحاق بن يعقوب «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة
الصفحه ٢٥٥ : معناه عدم وجود قدر
متيقّن ، وفي مثل ذلك تتمّ قرينة الحكمة بلا إشكال ، و (ثانية) تكون احدى الحصتين
اولى