الصفحه ٨٣ : ء» مطلق ، مما يعني انّ الحكم بالطهارة
فيه ناظر الى «كل شيء» بلحاظ عنوانه الاوّلي (اي الواقعي) لا من حيث
الصفحه ٨٥ : اساسهما :
التفسير
الاوّل : ان نقول ان قوله عليهالسلام «كل شيء نظيف ...» ينزّل المشكوك
النجاسة منزلة
الصفحه ٨٧ : «الاصول التنزيلية والمحرزة» ويأتي ايضا في الجزء الرابع تحت عنوان
الجهة الثالثة من جهات المقام الاوّل عند
الصفحه ٨٩ : يكون عالما ، امّا الاوّل فواضح
، وامّا الثاني فلانّ القضيّة الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض بل هي تنصبّ
الصفحه ٩٠ : النسخة
الاصليّة «في الحكم» ، وما اثبتناه اولى.
الصفحه ٩٢ : المرئي الخارجي من طول وعرض ولون
ونعومة وو ... ولذلك فهما واحد بالحمل الذاتي الاوّلي اي ماهيّة او قل جنسا
الصفحه ٩٣ : النار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي
بالنظر التصوّري وبالحمل الذاتي الاوّلي صحّ ان يحكم
الصفحه ٩٩ : (١) ، لانّ هذا الترخيص امّا حكم واقعي حقيقي وامّا حكم ظاهري
طريقي ، وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الاوّل
الصفحه ١٠٣ : لكان اولى.
(٤) بيان مراد السيد
المصنّف رحمهالله
مختصرا : ان مناقضة الترخيص ـ سواء كان واقعيا ام
الصفحه ١٠٤ : حقيقي ، او بجعل تكليف طريقي [ظاهري] ، والاوّل مستحيل
للتنافي (٢) بينه وبين الاباحة المقطوعة ، والثاني
الصفحه ١٠٦ :
امّا
الامر الاوّل فلا شكّ في انّ
العلم الاجمالي حجّة بذلك المقدار ، لانّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل
الصفحه ١٠٨ : مورد علمه بالتكليف الالزامي.
(٢) الاولى ان يقول «التزامه
بجواز المخالفة القطعية قد يعني التزامه
الصفحه ١١٦ :
امّا
المعنى الاوّل (١) فواضح ، اذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقّ الطّاعة ، كما انّ القطع
الصفحه ١٢١ : المنّ والتفضل بقرينة قوله عليهالسلام ولكن الله عدل كريم ، فان تمّ ذلك وإلا فالطائفة الاولى
مقدّمة من
الصفحه ١٢٢ :
في الواقع فلا
يعذر في ذلك لاحد وجهين :
الاوّل : انّ
الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي او ببعض