الصفحه ١٧ :
كبير بين حجّيّة
خبر الثقة والقاعدة الفقهيّة المشار اليها ، لانّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة
الصفحه ٢٦ : احد ثلاثة معان :
الاوّل
: معنى الواحد الشخصي ، وله ثلاثة أنحاء :
١
ـ فامّا ان يكون واحدا من جميع
الصفحه ٢٨ : بالاوّل (١) ، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصيّة بل نوعيّة
__________________
التراب وربّ
الصفحه ٢٩ :
__________________
(*) كان الاولى ان يحذف كلمة «كلّيا»
لانّ هذه الكلمة تعني ـ اصطلاحا ـ جامعا واحدا ينطبق على افراده ، وهو
الصفحه ٣٢ : في الجعل الشرعي
وهي على قسمين : (قسم) ناظر الى الحكم و (قسم) ناظر الى الاثر.
الاول فهو عبارة عن
الصفحه ٣٣ :
(١) ، وامّا الاحكام الوضعية فهي على نحوين :
الاوّل
: ما كان واقعا
موضوعا للحكم التكليفي كالزوجيّة
الصفحه ٣٥ : اثبتناه اولى.
الصفحه ٤٧ :
__________________
(وقد) يستشكل علينا اصحاب المسلك الاوّل
من التصويب بلغويّة جعل احكام لمن
الصفحه ٥٢ : حكمان لامر
__________________
(*) الاولى حذف
كلمة «بقيام الاصل او الامارة المثبتين للتكليف» ، لوضوح
الصفحه ٦٠ : منشؤها الحفاظ على مبادئ
الاحكام الواقعيّة الاهمّ.
(* ٢) الاولى ان
يقول بدل «من حقيقة الحكم» «من روح
الصفحه ٦٢ :
__________________
(* ١) ليس في النسخة الاصلية كلمة الآخر
، واثباتها أولى.
(* ٢) ولك ان تجعل
بدل «حرمته» «مبغوضيّته» ، لانّ
الصفحه ٦٥ : .
__________________
(*) في النسخة
الاصلية «شبهة تنجّز الواقع المشكوك» ، والاولى ما اثبتناه ، وذلك لان متعلّق
الشبهة والتوهم
الصفحه ٦٦ : المجهولة والاحكام الظاهرية ، وذلك لاختلاف رتبهم ، فانّ الاولى ستكون
فعلية فقط لانّ هذه المرتبة معلولة لما
الصفحه ٧١ : الاوّل ـ ومثاله قاعدة الطهارة ـ ينزّل المشكوك الطهارة منزلة
الطاهر واقعا على ما تبنّاه صاحب الكفاية
الصفحه ٧٩ : ـ متضادّان بنفسيهما ،
سواء وصلا الى المكلّف او لا ، لانّ الاوّل يثبت اهميّة ملاك المباحات الواقعية ،
والثاني