حكم واحد في مادّة
الاجتماع ، إمّا وجوب الإكرام وإمّا حرمته ، ولا يكون محرزا لنا تحقّق مناط كلا
الحكمين ، ولذا يتحقّق التعارض.
إذا عرفت ذلك
فالظاهر من تقريرات المحقّق النائيني رحمهالله في آخر كلامه الالتزام بشمول الأخبار العلاجيّة للعامّين
من وجه ، وأنّهما متعارضان في بعض المدلول لا في تمامه .
ولكنّ التحقيق عدم
شمول تلك الأخبار لهما ؛ لعدم كونهما متعارضين عند العرف والعقلاء بعد كونهما
عنوانين متغايرين وكلّ منهما متعلّق للحكم الخاصّ ، ولا ينتقل الذهن من مفهوم
أحدهما إلى الآخر ؛ لعدم الارتباط بينهما ، وصرف اجتماعهما في مورد لا يوجب تحقّق
عنوان التعارض والاختلاف عرفا.
هذا ، مضافا إلى
أنّ الجواب الوارد في الأخبار العلاجيّة بطرح ما خالف الكتاب أو ما وافق العامّة ،
وضربه على الجدار يشهد بخروج العامّين من وجه ؛ إذ لا وجه لطرح شيء منهما بعد عدم
إمكان رفع اليد من مادّة افتراقهما ، غاية الأمر إخراج مورد الاجتماع عن تحت واحد
منهما لا طرحه بالكلّيّة ، فإذا لم يكن العامّان من وجه مشمولين لتلك الأخبار ،
فعدم شمولها للمتعارضين بالعرض بكلا قسميه ، وكذا للمتعارضين بالالتزام بطريق
أولى.
ولكن يمكن القول
بأنّ بعد عدم شمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه ففي مادّة الاجتماع لا بدّ
من الرجوع إلى القاعدة ، ومقتضاها في باب التعارض هو التساقط.
ويرد عليه : أنّه
كيف يحكم الشارع في المتعارضين بالتباين على خلاف القاعدة بالرجوع إلى تلك الأخبار
والأخذ بذي الترجيح ومع فقده بالتخيير ،
__________________