الصفحه ١٩٢ :
الجنابة. هذا كلّه بالنسبة إلى الجواب الأوّل من الشبهة.
والجواب الثاني :
أنّ المستصحب لا بدّ من كونه
الصفحه ١٩٨ : تبادل الآنات لا يوجب وجود الحركة ، والجزء الذي لا يتجزّأ وتتالي الآنات ،
ولهذا تكون الحركة بمعنى التوسّط
الصفحه ٢١٩ :
القائل بالاستصحاب التعليقي ، ونحن لا نتصوّر للشكّ في بقاء ، النجاسة والحرمة
للعنب المغلي وجها آخر غير
الصفحه ٢٣٧ :
وجوابه : سلّمنا
أنّ النسخ في الحقيقة دفع ، وهو عبارة عن انتهاء أمد الحكم ، لا أنّه رفع استمرار
الصفحه ٢٤٨ :
وأمّا أثر الأثر
فيكون موضوعه الأثر لا المتيقّن ، كما أنّ أثر اللازم أو الملزوم أو الملازم مطلقا
الصفحه ٢٥٢ :
حكم الشارع بأنّ الخمر حرام ، كما أنّ البيّنة تكون محرزة ومبيّنة للموضوع لا تكون
متكفّلة لبيان الحكم
الصفحه ٢٦٦ :
الخارجي لا
الشرطيّة ، فكيف تترتّب الشرطيّة التي لا شكّ فيها على استصحاب بقاء الوضوء.
مع أنّه لا
الصفحه ٢٦٧ : :
أوّلا : أنّ ظاهر الأدلّة يقتضي اشتراط الصلاة بالطهارة ، كقوله : لا صلاة إلّا
بطهور» (١) ، كما أنّ ظاهر
الصفحه ٢٨٣ : هذا
لا يكون من قبيل ذلك ؛ لأنّ عدم إجراء الاستصحاب فيه ليس لعدم إحراز الاتّصال ، بل
لعدم اليقين السابق
الصفحه ٢٩١ : ، وعلمنا يوم الثلاثاء بتحقّق الملاقاة ، ولكن شككنا في أنّها تحقّقت قبل
الكرّيّة أو بعدها ، والمفروض أنّه لا
الصفحه ٣١٠ :
بل بحيث تكون
المخالفة في بعض الأزمان لا توجب سقوط المطلوبيّة بالنسبة إلى البقية ، ثمّ دلّ
دليل على
الصفحه ٣٢٩ : الموضوع في القضيّة
المشكوكة لا بدّ وأن يكون هو الذي اخذ في الدليل الدّال ، على الحكم في القضيّة
المتيقّنة
الصفحه ٣٣٦ :
الحاكم أقوى ظهورا منه أم لا؟ مع عدم ملاحظة نسبة العموم والخصوص وسائر النسب
بينهما لا يتصوّر ملاكا ثالثا
الصفحه ٣٤٦ :
لا بعينه وشكّ في
تعيينه ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين الطاهرين ، فإنّ استصحاب طهارة
كلّ
الصفحه ٣٤٨ : للواقع ، ولا يمكن الأخذ بكلا الاستصحابين لا للعلم الإجمالي ، بل
للإجماع على عدم جواز التفكيك بين أجزاء ما