الصفحه ١١١ : «لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» الكبرى الكلّي.
بقي هنا ما ذكره
المحقّق النائيني رحمهالله بعنوان
الصفحه ١٣١ :
بيان احتمالات الرواية
ثمّ إنّ في
الرواية احتمالات :
منها : أنّ قوله :
«لا ينقض اليقين
الصفحه ١٥٨ : للأمر بها ، فتصوّرها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتّصاف شيء منها بجزئيّة
المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها
الصفحه ١٩٦ : (١).
والتحقيق بعد
ملاحظة هذه المباحث : أنّه لا بدّ من البحث في مقامين :
الأوّل : في أنّ
الشكّ في البقاء حقيقة
الصفحه ٢١٣ :
مثلا : لو ورد : «أنّ
الماء البالغ حدّ الكرّ لا ينجّسه شيء» ، و«أنّ العصير المغلي يحرم» يحكم العقل
الصفحه ٢١٨ : أخذه شرطا له كقوله «العنب إذا غلى يحرم وينجس» ؛ لأنّ الشرط يرجع إلى الموضوع
ويكون من قيوده لا محالة
الصفحه ٢٤٣ :
والتكوينيّة.
سلّمنا أنّ في
مرحلة تكوين الواقعيّات لا ينفكّ اليقين بالملزوم عن اليقين باللازم
الصفحه ٢٥١ :
«لا تنقض اليقين
بالشكّ» ، فيحكم بطهارة اليد به ، فإذا كانت طهارة اليد موضوعا لأثر شرعي فلا يمكن
أن
الصفحه ٣٢٢ :
ووجوده كالعدم ،
فالمنفي بالدليل هي حجّيّة الظنّ القياسي لا واقعيّته.
وثانيا : أنّ نقض
اليقين
الصفحه ٣٣٢ :
آخر ، وهو أنّه لا
شكّ في مغايرة العنب والزبيب من حيث المفهوم عند العرف ، وأنّ قوله : «العنب إذا
الصفحه ٣٣٩ : ،
وقوله في دليل أصالة البراءة «رفع ما لا يعلمون» (٢) ، ومعلوم أنّ المراد من العلم فيها ليس اليقين الوجداني
الصفحه ٤٢٨ : الالتزامي فهو بالنسبة إليه حجّة؟! وكذلك المقام ، فإنّا
لا نتعقّل مع العلم بكذب واحد من الخبرين أن يكونا معا
الصفحه ٤٥٠ : الأوّلين لا مانع من الاستصحاب ؛ لبقاء الموضوع
المأخوذ في الدليل بعد الأخذ أيضا ؛ إذ المكلّف بعد الأخذ لا
الصفحه ١٧ :
لا يكون البعث
الواقعي محرّكا وباعثا ، وبدون الباعثيّة لا يمكن أن يكون منجّزا ، ومع عدم
التنجّز لا
الصفحه ٣١ :
وثانيا : أنّ
العمل المأتي به إن كان متّصفا بالصحّة لا يتصوّر وجه للحكم باستحقاق العقوبة.
وثالثا