الصفحه ٤٣٥ : الله وأخبار التوقّف على حقوق الناس ، واستشهد لذلك بورود
المقبولة في مورد الاختلاف في دين أو ميراث
الصفحه ٤٣٨ :
ولا واجب ، بل أمر
فضل ورجحان في الدين ، ثمّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول ، فما كان عن رسول
الصفحه ٤٥٦ :
مضافا إلى ما ذكره
الصدوق رحمهالله في مقدّمة كتاب «من لا يحضره الفقيه» ، من كون الروايات
المذكورة
الصفحه ٤٠٧ : ، كما في قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، وقوله : «صلّ في المسجد» وقوله : «لا تصلّ في الحمّام».
فالذى
الصفحه ٧٠ :
__________________
(١) كمال الدّين :
٣٣٧.
الصفحه ٦٨ : ضرار» يناسب هذا المعنى.
على أنّه يستفاد
من الكتب اللّغويّة كما ذكر في النهاية ، والمعنى : «لا يضرّ
الصفحه ٤٦٣ : يردّ حكمه إلى الله والرسول ، وإلّا لا داعي لتثليث الامور ، بل لا وجه له في
هذا المقام ، فالشهرة مرجّحة
الصفحه ٥٣ : اللهصلىاللهعليهوآله لا يكون لتحقّق الضرر بين الاثنين ، بل لإيجاده ضررا
عرضيّا وروحيّا على الأنصاري.
فيستفاد من
الصفحه ٤٦ : اللهصلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر
ولا ضرار ، وقال : إذا عرّفت العرف وحدّدت
الصفحه ٦١ :
وقوله : «لا صلاة
لجار المسجد إلّا في المسجد».
ولا يخفى أنّ نفي
أوصاف الرجوليّة ـ كالشجاعة
الصفحه ٦٧ : القيمة أو الأرش لا يوجب تدارك الضرر في الخارج ، وما
يتدارك به الضرر واقعا يمكن أن لا يتحقّق للعصيان
الصفحه ٧٢ :
الاستدلال بقوله :
«لا ضرر ولا ضرار» والاستفادة منه في المقام باق بحاله وإن لم يمكن لنا حلّ
الإشكال
الصفحه ٧٤ :
الأنصاري بالقلع والرمي معلّل بقوله : «لا ضرر» ، أي الأمر السلبي لا الأمر
الإيجابي المستلزم للضرر.
ثمّ
الصفحه ٤٢٦ :
ابتلائه بمعارض مماثل أو أقوى ؛ ضرورة أنّه مع هذا الابتلاء يتردّد الطريق والكاشف
بينهما ؛ إذ لا يعقل كون
الصفحه ٥٦ :
ولا يخفى أنّ
اختلاف الاستعمال لا يرتبط بالوضع ، بل يرتبط بالمداليل السياقيّة ، وأنّ سياق
الكلام قد