الصفحه ٤٥٩ : المذكورة ـ ملاحظة مستند حكمهما ، فإنّه
قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما
الصفحه ٨ : للمكلّف لا يرتبط بالمولى ، فلا تتحقّق الإطاعة.
ويمكن توسعة دائرة
هذا الإشكال بالقول بأنّ الانبعاث لا
الصفحه ١٠ :
والعلم به ـ أي
الانطباق المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض لا الجهل المركّب ـ فإذا تحقّق البعث
وصار
الصفحه ١١ : بالتكرار لا يختصّ بالعبادة ، بل يجري في غيرها.
ألا ترى أنّه لو
علم عبد بأنّ المولى طلب منه إحضار شخص
الصفحه ١٨ :
المشتبه ؛ ضرورة أنّه مع العلم بعدم وجود التكليف في البين لا يكون مجرّد ترك
الفحص من مصاديق ذلك العنوان
الصفحه ٢٤ : إن شاء الله.
وأمّا وجه
الاحتمال الثالث فهو أنّ بعد ملاحظة أنّه لا معنى للعقوبة على ترك الطريق
الصفحه ٢٦ :
المطلقة.
وأمّا في الواجبات
المشروطة المحتملة فيقال أيضا : هل يجب الفحص قبل تحقّق الشرط أم لا؟
ربّما
الصفحه ٣٥ : عصى الأمر بالقصر ولو جهلا عن تقصير يجب عليه الإتمام» ، والجاهل في حال
الإتيان بالعمل لا يلتفت إلى
الصفحه ٣٨ :
قال استاذنا السيّد
الإمام رحمهالله : «إنّ الظاهر هو وجوب الفحص ، فإنّ العقل لا يحكم بقبح
العقاب
الصفحه ٣٩ :
وقال : «إنّ موضوع
التكليف إذا كان من الموضوعات التي لا يحصل العلم به إلّا بالفحص عنه ـ كالاستطاعة
الصفحه ٤١ :
قاعدة لا ضرر
لا بدّ من بحث
قاعدة لا ضرر في ذيل مباحث البراءة والاشتغال استطرادا ، مع أنّ عدم
الصفحه ٤٣ : عليهالسلام : «قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع شيء (نقع
الصفحه ٧٥ : إلى
الأجنبي عنه ، وأنّ مال المسلم ذا حريم لا يجوز للغير التصرّف فيه ، فلا ترتبط
بقاعدة السلطنة أصلا
الصفحه ٨٠ : ، وإن قلنا بعدم شمول الحديث للأحكام النبويّة لا بدّ من إرجاعها إلى
الأحكام الالهيّة ، وأنّ مخالفة أوامره
الصفحه ٩١ : عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» دليلا على الدليل ، نظير آية
النّبأ بالنّسبة إلى خبر الواحد حيث قال