الصفحه ٥٨ : ء للبيع
تبعا عند العرف.
والسرّ في ذلك هو
عدم تفكيك بينهما في الوجود إمّا حقيقة كما ترى أنّ بين وجود
الصفحه ٩٨ :
الجهة الخامسة
عشرة فى المشتق
اعلم أن الكلام
يكون في المشتق ومورد البحث فيه هو أنّ المشتق حقيقة
الصفحه ١٣٨ :
الإرادة الاستعمالية موجودة لا الإرادة الجدية فعلى هذا يكون اللفظ مستعملا في
معناه الحقيقي إلّا أنه ليس
الصفحه ١٣٩ : الامتحانية طلب حقيقة ، فاذا لاجل الفرار عن هذا الإشكال
تصور الطلب الإنشائي في مقابل الطلب الحقيقي ، وقد ظهر
الصفحه ١٦٩ : هو الفرديّة الحقيقية بمعنى أنّه كان لسان الأدلّة بيان أنّ التيمّم
أحد فردي الطهارة فبضميمة الأدلّة
الصفحه ٢١٣ : هي قضايا حقيقية ، وأمّا إذا كانت القضايا هي قضايا خارجية (١) لا يصحّ ما قاله المحقّق الخراساني ؛ لأنّ
الصفحه ٢٢٩ : الحقيقيّة والتأثير والتّأثّرات الحقيقيّة ، وأمّا في
الامور الاعتباريّة فلا مجال لهذا الاشكال ، بمعنى أنّه في
الصفحه ٣٩٥ : القضايا الحقيقية والخارجية ، وبهذا قال : يرتفع إشكال الدور في الشكل الأوّل ،
لأنّه أشكل بأنّ الانتاج في
الصفحه ٤٤١ : أنّه يكون خلاف الظاهر ، فظاهر الخطاب الحقيقي هو ما
يكون المخاطب موجودا ، وكذلك في طرف المكلف ولو أنّه
الصفحه ٤٥٣ : ، غاية الأمر إذا كان
متصلا بالعام يوجب الإجمال الحقيقي وإن كان منفصلا يوجب الاجمال حكما ولكن يمكن أن
يقال
الصفحه ٤٨٦ :
الحقّ أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباق المعنى الى
الذهن بنفسه وبلا قرينة يكون علامة للحقيقة ٧٨
الصفحه ٨٣ : نقول : الحقيقة الشرعية ثابتة ، إن قلنا بكون هذه الألفاظ من
مخترعات الشارع ، لما قلنا بأنّ من وضع لفظا
الصفحه ٨٤ :
فرق فيه بين ما قلنا من عدم اللزوم بأخذ عنوان الحقيقة الشرعيّة وبين الجمود بأخذ
عنوان الحقيقة الشرعيّة
الصفحه ٩٣ :
الصلاة حقيقة في تمام الأجزاء والشرائط لا يصحّ التمسّك بالإطلاق في نفي جزء أو شرط
، بل لا بدّ من إتيانه
الصفحه ١٠٠ : المشتق حقيقة في الأعمّ بأنّه بعد صيرورة الخمر خلّا هل
يقول بأنّ النجاسة باقية؟! ومن المسلّم عدم التزام