أثر الذي الواسطة وبهذا الاعتبار لا قصور في شمول دليل التنزيل لها من غير فرق بين القول بجعل المماثل أو الامر بالبناء على بقاء المستصحب
__________________
أحدهما المعين في أول شعبان والآخر في أول شهر رمضان واختلفا فادعى أحدهما موت المورث في شعبان والآخر في أثناء شهر رمضان كان المال بينهما نصفين لاصالة بقاء حياة المورث مع أنه مثبت لموضوع التوارث حيث أن موضوعه موت المورث عن وارث مسلم بنحو تكون الاضافة من اجتماع موت المورث واسلام الوارث في زمان له الدخل فى موضوع التوارث ومثله لا يثبت باصالة حياة المورث الى أول رمضان الا على القول بالاصل المثبت.
ولكن لا يخفى أن تلك الاضافة ليست لها الدخل بل الموضوع اجتماع اسلام الوارث وحياة مورثه في زمان وعليه لا يكون له الربط بالاصل المثبت بل يكون من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وهو اسلام الوارث في أول رمضان وبعضه بالاصل وهو حياة المورث الى أثناء رمضان.
ومنها حكمهم بضمان ما كان يده على مال الغير مع الشك في أذن صاحبه لاصالة عدم الرضا من المالك عند وضع اليد على المال وحكمهم بذلك مبني على اعتبار الاصل المثبت حيث أن موضوع الضمان هو اليد العادية والاصل غير مثبت لعنوان العدوان :
ولكن لا يخفى أن عنوان العدوان لم يؤخذ في موضوع الضمان وانما موضوعه وضع اليد على مال الغير من دون اذن مالكه فيكون الموضوع مركبا من أمرين أحدهما اليد والآخر عدم اذن صاحب المال فيكون من الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالاصل.
ومنها استصحاب رطوبة النجس من المتلاقين مع جفاف الآخر