الواقعية وأما في الامور الادعائية فعلى الأول لا تكون من الامور الوضعية لعدم ربطها بالجعل وعلى الثاني وان كانتا مجعولة ولكن بالجعل بمعنى الادعاء لا الجعل الحقيقي :
وأما الرخصة والعزيمة فقد عدهما بعض من الاحكام الوضعية ولكن ذلك محل منع اذ الرخصة والعزيمة عبارة عن السقوط على وجه التسهيل وهما من الاحكام التكليفية لا الوضعية.
وأما الملكية والحرية والرقية والزوجية والولاية (١) وغير ذلك
__________________
(١) لا يخفى أن الولاية والامامة والنبوة كل واحد منها على نحوين تكوينية وتشريعية الأولى هي بلوغ النفس للعلم والعمل بوساطة موهبة الالهية لاستعداده الذاتي وحسن ذاتها وبلوغها لأعلى مراتب الكمال بنحو يكون يده التي تبطش بهما وسمعه التي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهذه المرتبة هي التي قرنها الله تعالى في كتابه العزيز بولايته وولاية رسوله «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ».
وبهذه الولاية يكون الولي منصرفا في جميع الاكوان في سمائه وأرضه فبإذنه يبرئ الأكمه والارض ويحيي الموتى ويشق القمر ويجعله نصفين. وهكذا الامر في الخلافة والامامة فهو النحو من مرتبة الولاية من الامور تكوينية.
وأما التشريعية هي الولاية الاعتبارية وتنقسم الى ولاية عامة ولاية السلطان العادل الى النبي (ص) والأئمة (ع) وإلى ولاية خاصة كولاية الحاكم الشرعي على الحسبيات على قول وقول له الولاية العامة وقول ليس له الولاية الا القضاء والافتاء وكيف كان فالولاية بهذا المعنى من الامور الاعتبارية المتأصلة في الجعل كما لا يخفى.