التعبد بالواسطة بيان ذلك هو قصور أدلة التنزيل عن شموله للآثار الشرعية المترتبة بواسطة غير خفية بنحو يكون الأثر في العرف معدودا أثر للواسطة.
وأما في صورة خفائها فانه يوجب عدها في العرف (١)
__________________
(١) وقد عد من ذلك أمور منها استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده في محال الغسل أو المسح فان بنائهم عند الشك في وجود الحاجب لا فى حاجبية الموجود على اجراء أصالة العدم فيه مع أن صحة الوضوء والغسل من لوازم وصول الماء الى البشرة وهو من اللوازم العادية لعدم وجود الحاجب فصحة استصحاب عدم الحاجب عند الشك في وجوده باثبات صحة الوضوء والغسل مبني على الأصل المثبت.
ولكن لا يخفى أن بنائهم على جريان أصالة عدم الحاجب ليس من جهة الاستصحاب بل من المحتمل كون ذلك أصلا عقلائيا نظير أصالة عدم القرينة ويكون مدركه هو الغلبة اذ الغالب خلو البشرة عن وجود ما يمنع عن وصول الماء اليها عند الشك في وجوده فى محال الغسل أو المسح فيلحق المشكوك بالغالب ولا يرتبط بالاستصحاب.
ومنها أصالة عدم تحقق الرد من المالك في عقد الفضولي عند الشك في رده قبل اجازته مع أنه مثبت بالنسبة الى اضافة العقد اليه بالاجازة
ولكن لا يخفى أنه يمكن أن يقال بأن هذا الأصل انما هو قاعدة عقلائية قد أمضاها الشارع وليس من باب المثبت ويتدرج ذلك في الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل حيث أن كل عقد صادر من الفصولي يصح أن يضاف الى المالك بالاجازة فيكون القيد محرزا بالاصل والباقي بالوجدان.
ومنها ما ذكره المحقق (قده) فيما لو اتفق الوارثان على اسلام