الاستصحاب انما يتم بناء على أن مرجع الاستصحاب الى جعل مماثل حكم الموضوع فانه بناء عليه لما كان من شرط وجوب إكرام زيد عند قيامه القدرة على الاكرام ومع الشك في وجود الموضوع نشك فى القدرة عليه وهو يوجب الشك في شمول خطاب لا تنقض مع الشك في الموضوع
وأما بناء على كون مرجعه إلى الأمر بالمعاملة عمل اليقين فلا مانع من جريانه حتى مع هذا الشك فان من آثار اليقين بوجود المستصحب هو حكم العقل بلزوم تحصيل مقدمات العمل ولو مع الشك في القدرة وبالاستصحاب يمكن إثبات وجوب ذلك فيثبت بالاستصحاب إيجاب الاحتياط باتيان المقدمات ولو مع الشك في القدرة على أصل الاتيان بالواجب ثم أن ظاهر كلام صاحب الكفاية في عدم اعتبار بقاء الموضوع وكفاية اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة عدم الفرق في ذلك بين ما إذا كان المستصحب مما يكون مأخوذا في مقام جعله موضوعا بنحو مفاد كان الناقصة وبين أن يكون بنحو كان الناقصة فلا كان فرق بين أن يكون وجوب التصدق بالدرهم مترتبا على وجود قيام زيد وبين أن يكون مترتبا على ثبوت القيام لزيد لاتخاذ القصتين في كليهما
الأمر الثاني في ملاك الاتحاد هل يكون بالدقة العقلية أو بحكم العرف بالنظر إلى لسان الدليل أو بحكم العرف بالنظر الى المسامحة الارتكازية (١) وقبل تنقيح المعال ينبغي أن يقال بأنه لا إشكال في
__________________
(١) قال الشيخ الأنصاري (قده) أنه بناء على كون العبرة بالاتحاد بنظر العقل ينحصر جريان الاستصحاب بما إذا كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من احتمال وجود الرافع أو الغاية بعد بقاء الموضوع على ما هو عليه من القيود والخصوصيات وهذا بخلاف ما لو كانت العبرة بنظر العرف أو الدليل المثبت للحكم فانه لا ينحصر جريانه فيما ذكر مثلا لو شك فى نجاسة الماء المتغير بالنجس بعد زوال تغيره من قبل نفسه فان قلنا