من أن مفاده الامر بالمعاملة بلسان ابقاء اليقين بالواقع فان حكومته عليه واضحة لا تحتاج الى بيان.
الاحكام الوضعية والتكليفية
ثم انك قد عرفت فيما تقدم بأنه لا فرق في حجية الاستصحاب بين الأحكام التكليفية وبين الاحكام الوضعية ولو على القول بكونها من الامور العقلية المنتزعة من الاحكام التكليفية يجري فيها الاستصحاب بناء على ما تقدم من عدم الاحتياج إلى أثر شرعي في الاستصحاب بل انما كان مفاد دليله هو الامر بالمعاملة على نفس اليقين.
ولكنه لما جرى بناؤهم على تحقيق الأحكام الوضعية في المقام وأنها هل هي مجعولة بجعل الشارع كالاحكام التكليفية أو هي من الامور المنجعلة بجعل الاحكام التكليفية بمعنى كونها منتزعة من الاحكام التكليفية عقلا فنحن أيضا تقتفي اثرهم تأسيا بهم فنقول قبل الشروع في تحقيق الحق لا بد لنا من تقديم مقدمة وهي :
أنه من المسلّم عندهم جعل الحكم التكليفي فلا بد من شرح مرادهم في حقيقة الجعل الذي يقولون به في الحكم التكليفي حتى يتضح به ما هو محل النزاع في الحكم الوضعي.
فنقول حقيقة الجعل في الامور التي جعلها بالانشاء سواء كان بجعل الشارع كقوله (من حاز ملك) أو كان بجعل غير الشارع كجعل الملكية والزوجية بالعقد عبارة عن أن يقصد الجاعل تحقق حقيقة ذلك العنوان الجعلي مطلقا سواء كان منشؤه الفعلي أو القولي وكونه من الامور الجعلية بالانشاء لا بد وأن يكون من الامور القصدية بمعنى أن حقيقتها