الثاني في أدلة الاستصحاب.
أما الاول فنقول ينقصم الاستصحاب تارة باعتبار المستصحب وأخرى باعتبار الدليل الدال عليه وثالثة باعتبار الشك المأخوذ فيه.
أما الأول فالمستصحب تارة يكون وجوديا وأخرى عدميا ، وعلى التقديرين فتارة يكون حكما شرعيا واخرى يكون موضوعا ذا حكم شرعي ، وعلى الأول تارة يكون حكما كليا واخرى حكما جزئيا ، وعلى التقديرين فتارة يكون من الأحكام التكليفية وأخرى من الأحكام الوضعية.
واما بالاعتبار الثاني فالدليل الدال على ثبوت المستصحب تارة يكون عقليا واخرى يكون شرعيا ، وعلى الثاني تارة يكون لفظيا كالكتاب والسنة وأخرى يكون لبيا كالاجماع.
وأما بالاعتبار الثالث فالشك في بقاء المستصحب تارة يكون من جهة المقتضي بمعنى الشك في قابلية المستصحب في نفسه للبقاء وأخرى يكون في الواقع مع القطع ببقاء قابلية المستصحب ، وعلى الثاني يكون الشك في جود الرافع تارة وأخرى في رافعية الموجود ، وقد وقع الخلاف بالنسبة إلى كل واحد من هذه الاقسام كما يستفاد من كلمات الاصحاب إلا ان العمدة من تلك الأقوال قولان مشهوران بين الاصحاب : أحدهما القول بالحجية مطلقا ، وثانيهما عدمها مطلقا.
وأما باقي التفصيلات فيظهر بطلانها من بيان القول المختار ، نعم ينبغي لنا بيان ما فصله شيخنا الانصار (قده) من التفصيل بين الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية وبين غيرها فقال بعدم الحجية فى الأول دون الثاني ، واخرى بالتفصيل بين المقتضي والرافع وقال