عدم موت زيد لموت عمر ليس لها حالة سابقة وبالجملة أن مقارنة موت زيد لموت عمر مما له الأثر والفرض أن يوم السبت وان كان زمان القطع بموت عمر إلّا أنه لا مجال لاستصحاب عدم موت زيد فيه للقطع بثبوته فيه ويوم الجمعة ولو كان يوم الشك في بقاء عدم موت زيد ولكن لا يقطع بموت عمر فيه واستصحاب عدم موت زيد فيه لا يثبت مقارنته لموت عمر الا على القول بالأصل المثبت.
(الكلام في تعاقب الحادثين المتضادين)
لو شك في تقدم أحد الحادثين على الآخر مع العلم بتحققهما كما لو علم بالطهارة والحدث وشك في تقدم الطهارة على الحدث أو العكس فهل يجري الأصلان معا وبالمعارضة يتساقطان أو لا يجري الأصل فيهما قيل بالأول وحينئذ يأخذ بالحالة السابقة عليهما.
ولكن لا يخفى أنه لا مجال للأخذ بالحالة السابقة عليهما للعلم بانتقاضها (١) وبعد الفراغ عن ذلك وقع الكلام بين المحققين في أصل
__________________
(١) مضافا إلى أنه لو فرض وجد عقيب الحالة السابقة مثلها بدون أن يكون الحادث الآخر فاصلا بينهما كما لو فرض أنه كان محدثا قبل حدوث هذين الحادثين فوجد سبب الحدث من نوم وغيره حال كونه محدثا بالحدث السابق لا يؤثر أثرا جديدا وهكذا لو كان الحادث الموافق للحالة السابقة.
الطهارة فهي مرتفعة قطعا لو تعقبها الحدث ولو كانت الطهارة بعد الحدث فتكون باقية قطعا من غير حاجة إلى الاستصحاب ولكن حدوثها مشكوك فما هو المتيقن للبقاء مشكوك الحدوث فيتهدم كلا ركني