صحيحة زرارة الثانية
ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة (قال : قلت له (ع) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شىء من المني ، فعلمت أثره إلى ان اصيب له الماء فأصبت فحضرت الصلاة ونسبت أن بثوبي شيئا ، وصليت ، ثم اني ذكرت بعد ذلك قال (ع) : تعيد الصلاة وتغسله قلت : فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر علية فلما صليت وجدته قال (ع) : تغسله وتعيد. قلت فان ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا.
فصليت فيه فرأيت فيه؟ قال (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال (ع) : لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فانى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال (ع) : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى يكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل علي ان شككت انه أصابه شيء ان انظر فيه؟ قال (ع) : لا ، ولكنك انما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك. قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال (ع) : تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطبا ، قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لانك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك).
والكلام يقع في تحليل قفرات الرواية ، أما قوله (قلت له أصاب ثوبي