الأمر الثاني
هل يعد البحث في حجية الاستصحاب من المسائل الاصولية أو من القواعد الفقهية ، أو من مبادئ الأحكام؟
فنقول : ان المدار في كون المسألة اصولية ، تارة تكون واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي مطلقا ، بمعنى انه توجب ثبوت العلم بالحكم الشرعي الواقعي ، سواء كانت موجبة للعلم به بلا وساطة شيء أو مع الوساطة ، كالامارات الظنية ، فانها تثبت الحكم الشرعي الكلي بعد معلومية حجيتها. وأخرى يكون المدار في كونها أصولية وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي في مقام التطبيق على الموارد ، وذلك يختص بالمجتهد لاحتياجه الى الفحص عن الأدلة في تطبيقها على الموارد في الشبهات الحكمية.
فان بنينا على الأول في تمييز المسألة الأصولية عن غيرها فذلك يختلف باختلاف المسالك والانظار في حجية الاستصحاب ، بيان ذلك :
__________________
المفهوم لعدم التغاير في مفهوم (الابقاء) ، اذ الظاهر من مفهوم (ابقاء ما كان) هو الحكم بالبقاء. وبما ان التعبير (بما كان) مشعر بالحكم بالبقاء لأجل تحقق علة وجوده في الزمان اللاحق ، أو لقيام الدليل على بقاء المستصحب في الزمان الثاني ، فعليه يستفاد منه اعتبار الشك الذي هو أحد أركان الاستصحاب ، وهو أعم من الظن الفعلي.
وبما ذكرنا ظهر انه لا مانع من كون هذا التعريف جامعا ، بناء على أن المراد بالحكم بالبقاء في مقام العمل ولازمه اعتبار الشك فيه فتأمل جيدا.