جهة مقدمات الحكمة فانه بناء عليه لا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن من التعبد.
وأما بالنسبة إلى الزائد فعموم العام هو المحكم وأما لو كان استفاد هذا الاطلاق والاستمرار من جهة استفادة ظهور العقد في كونه بحدوثه علة مقتضيا لوجوب الوفاء إلى الأبد فمعناه أن حدوثه إذا خرج عن العلية بدليل الخيار فلا مجال لدخوله تحت العام ثانيا وبعبارة أخرى نحن نستفيد الدوام من جهة ظهور اللفظ في كون العقد بحدوثه علة لاستمرار الحكم بوجوب الوفاء فالاستمرار تابع لكون حدوثه علة فاذا خرجت علية حدوثه لذلك فلا يبقى مجال لشمول العام له بعد ذلك.
وحيث أن الأقوى هو ذلك كما قررناه في محله فلا مجال للرجوع الى العام ولو خصص من الأول كما لا يخفى.
التنبيه الرابع عشر :
إذا تعذر بعض أجزاء المركب فهل يمكن إثبات بقاء الوجوب لبقية الأجزاء بالاستصحاب فيه إشكال لأن الوجوب الثابت لها قبل طرو تعذر الجزء المتعذر فيه كان ضمنيا والمشكوك وجوب نفسي مستقلا فلا يعقل استصحاب الوجوب الضمني لاثبات الوجوب النفسى بل ليس لنا شك في بقاء الوجوب الضمني للقطع بانتفائه ويمكن تقريره بوجوه
الأول أن يستصحب وجوب الثابت للاجزاء قبل تعذر الجزء بالمسامحة في طرف الوجوب بأن يقال كان الوجوب ثابتا للاجزاء الباقية في حال التمكن من الجزء المفقود فيشك في بقاء هذا الاجزاء في حال