بلحاظ العمل.
ودعوى أن تسامح العرفي لا يوجب أن يكون أثرا للواسطة لعدم العبرة بالمسامحات العرفية الذي يكون من هذا القبيل اذ نظر العرفي
__________________
لاثبات نجاسة الطاهر منهما واستصحاب رطوبة الذباب التي طارت من النجاسة لاثبات نجاسة الثوب ومن الواضح أن نجاسة الملاقي في القرضين من لوازم سراية الرطوبة من الملاقي بالكسر من أوضح موارد الاصل المثبت.
ولكن لا يخفى أن ذلك من خفاء الواسطة اذا العرف لا يفهم من بقاء الرطوبة المسرية الى حين الملاقاة الا سراية النجاسة الى الطاهر منهما.
ومنها ما ذكره في التحرير من أنه لو اختلف الولي والجاني فقال الولي أن المجني عليه مات بالسراية وقال الجاني بل مات بسبب آخر من شرب سم ونحوه وأنه كان ميتا قبل الجناية ففى ثبوت الضمان وعدمه وجهان من أصالة عدم الضمان ومن استصحاب بقاء حياته الى زمان وقوع الجناية عليه ودعوى أن الموضوع مركب من الجناية وتسري حين ورود الجناية فيخرج عن الاصل المثبت ويدخل تحت الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالأصل في غير محله إذ الموضوع في المقام هو أمر بسيط وهو القتل وترتب مثله على أصالة بقاء حياة المجني عليه إلى زمان ورود الجناية عقلي محض فاثبات القتل بالأصل من الأصل المثبت ولعله قوله باثباته بالأصل لبنائه على كون الاستصحاب من الامارات كما ينسب إليه.
ومنها استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكونه غير يوم العيد ومن الواضح أن إثبات ذلك بالأصل من الأصول المثبتة إذ كون الغير يوم العيد وأول شوال من مفاد كان الناقصة