وانما الفرق بينهما في تحقق الصغرى.
أعني الموضوع بالنسبة إلى اللازم والملازم ففي الامارة حيث اعتبرت أمرا واحدا وتنحل الامارة إلى أمارتين كل واحدة منهما حاكى دون مورد الاستصحاب.
نعم كون دليل الامارة مما له دلالة على شمول كل حاك عن الواقع ولو كانت حكاية التزامية يحتاج إلى الاثبات كما يدعى قيام السيرة على ذلك من باب الخير الواحد في الأحكام والبينة في الموضوعات وإلا فلم يثبت إلا ثبوت حجية الامارة في الجملة فيكتفى بمدلولها المطابقي كما نقول بذلك من مثل أصالة الصحة واليد وغيرها من الامارات ولذا نقول بحجية ثباتها ثم أنهم بعد البناء على عدم حجية الأصل المثبت إلا أنه تنسب الى جماعة منهم الشيخ الأنصاري (قده) القول بحجيته فيما لو كانت الواسطة خفية في نظر العرف أن الأثر الشرعي المترتب على الواسطة العقلية بالدقة العقلية أثر لذي الواسطة ولأجل هذه الكبرى فلا يبقى الاشكال على كلا الوجهين من إشكال الأصل المثبت.
أما على الوجه الأول من دعوى الانصراف في لا تنقض اليقين إلى الأثر الشرعى بلا واسطة فان المدار من ذلك هو العرف فاذا فرضنا خفاء الواسطة بحيث يرى العرف أثر الواسطة أثرا لذيها على وجه لا يرى الواسطة شيئا موجودا كان الأثر أثرا بلا واسطة واثباته بلا اثبات الواسطة لا يكون من قبيل اثبات المحمول بلا موضوع.
وأما على مسلكنا من دعوى الانصراف الى ايجاب التعبد بالقضايا الشرعية والآثار المجعولة دون العقلية والعادية فلازمه أيضا بكون التعبد فيه تعبدا بالقضية الشرعية المترتبة على ذي الواسطة من دون لزوم