مع الواسطة ولو يألف واسطة فانه لا يلزم جعل شيء إلا الأمر بالتعبد بثبوت الموضوع بما له من الوسائط بلحاظ ما يترتب عليه من العمل وهذا مما لا إشكال فى أن شأن الشارع إثباته بما هو شارع وبهذا ظهر أنه لا يبقى مجال لتوهم المعارضة بين الأصل الجاري في طرف وجود الموضوع لا ثبات أثره المترتب عليه بواسطة عقلية وبين الأصل الجاري في ظرف عدم تحقق الواسطة ولا ينفي الأثر المذكور لكي يتحقق تلك المعارضة على مسلك جعل المماثل إذ كان مفاد استصحاب حياة زيد إثبات الأثر الشرعي المترتب عليها بواسطة ثبات لحيته بدون إثبات أصل الواسطة لعدم كون شأن الشارع إثباته بما هو شارع فلا يرفع الشك عن الواسطة شأن فحينئذ يجري استصحاب عدم ثبات اللحية فيتعارض الأصلان
وهذا بخلاف كون مرجعه إلى وجوب العمل فالتعبد بالحياة إذا كان بلحاظ الأمر بالمعاملة معاملة اليقين فانه عين التعبد باللازم فلا يبقى محل للشك فتحقق الحكومة.
حيث أن معنى كونها امارة وكاشفا ظنيا شخصيا أو نوعيا عن الواقع ومن المعلوم أن الحاكى عن الشيء مطابق للحاكى عن لازمه وملازمه التزاميا أيضا فينحل إلى كل إمارة تحكي عن المدلول المطابقي إلى أمارات أخرى بالنسبة إلى لوازمه وملازماته فيكون لها أفراد عديدة فيشمل كل منها دليل الحجية والتنزيل مستقلا وهذا بخلاف المقام فإن نقض اليقين بالشك لم يتم إلا بالنسبة إلى نفس حياة زيد دون لازمه وهو نبات لحيته بل يقطع بعدمه سابقا ويستصحب ذلك العدم وإلا فلو فرض جريان الاستصحاب بالنسبة الى اللازم فلا إشكال في شمول لا تنقض بالنسبة اليه كما تقدم الاشارة اليه من أول البحث فالفرق بين البابين ليس باعتبار دليل التنزيل