جعل التكليف.
وهذا بخلاف القول بالأمر بالعمل إذ معناه الامر بالعمل على طبق اليقين بالحياة وحينئذ يجب الاتفاق إلى أن يتحقق العجز عنه فان قلت أن معنى جعل المماثل هو الوجوب الظاهري ومعنى الوجوب الظاهري هو الوجوب الطريقي الذي يرجع الى تنجز الواقع في ظرف المطابقة والترخيص والمعذورية في ظرف المخالفة فمع المخالفة ليس إلا وجوب صوري فلا يلزم المحذور المذكور.
قلت يرجع ذلك حقيقة إلى ما قلنا من الأمر بالعمل على طبق اليقين فيكون مفاده مفاد الطرق والامارات فكما أن دليل وجوب تصديق العادل مرجعه إلى الأمر بالمعاملة على طبق مضمونه والتعبد بأنه حكم واقعي بلحاظ العمل فكذلك دليل مفاد أدلة الاستصحاب في المقام بلا فرق بينهما في هذه الجهة وهذا هو الذي قد صرح الشيخ (قده) في تصحيح أبواب الطرف والامارات في الوجه الثالث وحاصله أن المصلحة إنما تكون في سلوك الطريق لا في نفس الأمر ولا في المأمورية ومعناه وجوب العمل على طبق الامارة لو كانت قائمة على الأحكام كما كانت فى الموضوعات فمعنى وجوب تصديق العادل وجوب العمل على خبره ولا يوجب جعل مثل الحكم الواقعي بأن يكون للشارع حكم مجعول مماثل للحكم الواقعي كما أنه في الموضوعات لا يكون جعل قطعا وبالجملة كما لم يكن في الطرق والامارات جعل من الشارع لا فى الأحكام ولا في الموضوعات كما هو الحق فليكن في باب الاصول.
كذلك مثلا في الاستصحاب لا يثبت جعل أصلا لا في الأحكام ولا فى الموضوعات كما هو مقتضى الوجه الثالث أي ليس إلا وجوب العمل على طبق اليقين والجري على طبقه وحقيقته هو العمل مترتبا عليه بلا واسطة أو