في باب الاستصحاب ناظر إلى امر المكلف بتنزيل شكه أو مشكوكه منزلة تيقنه فيكون أمر التنزيل بيد المكلف وفي عهدته ولا يكون فيه جعل مماثلا أصلا وليس المقصود من الأمر بجعل الشك منزلة اليقين أن يجعل المكلف نفسه متيقنا على أن يكون اليقين ملحوظا بلحاظ ذاته ويكون النظر إليه بلحاظ ما يترتب عليه من الأثر الذي كان ترتبه بيد المكلف فيرجع الأمر بالآخرة إلى الأمر بالعمل على طبق اليقين فحديث جعل المماثل أجنبي عن المقام رأسا وإنما يصح ذلك في التنزيلات التي كانت بحسب لسان الدليل من قبل الشارع كقوله الطواف بالبيت صلاة دون مثل المقام الذي ليس لسان الدليل إلا الأمر بالتنزيل ومما يشهد لبطلان جعل المماثل أنه قد تقدم في استصحاب الكلي أنه لا إشكال في استصحاب الوجوب المردد بين النفسي والغيرى مع أنه لو كان الاستصحاب هو جعل المماثل فلا يعقل استصحاب نفس الجامع بينها بعد كون المتيقن.
أحدهما بالخصوص كما أنه لا يمكن إثبات أحدهما أيضا لعدم تعينه وهذا بخلاف كون مفاده الأمر بالتعبد ببقاء المتيقن بلحاظ العمل فانه وان لم يثبت خصوصية أحدهما ولكنه لا إشكال في أن العمل على طبق كل واحد منها مثل الآخر فيترتب ذلك بنفس استصحاب ما هو المتيقن منها إجمالا.
كما أنه يشهد ببطلان مسلك جعل المماثل أنه عليه لو كان المتيقن في السابق كان موضوع حكمه وجوب الاتفاق عليه فلو شك في بقاء حياته فباستصحاب الحياة يلزم جعل إيجاب الاتفاق في مرتبة الشك فيه حقيقة مع أنه غير معقول وذلك لأن وجوب الاطعام والانفاق منوط بالقدرة على الامتثال وهو منوط بالحياة ومع الشك في القدرة كيف يعقل