دعوى انصراف لا تنقض اليقين إلى خصوص الآثار الشرعية المترتب على المستصحب بمعنى أن ينصرف إلى التعبد ببقاء الشيء بلحاظ التعبد بخصوص الأثر الثابت له بالقضايا الشرعية فيكون دليل الاستصحاب من الأول قاصر الشمول بالنسبة إلى التعبد بالشيء بلحاظ غير الآثار الشرعية المنتهية الى العمل ولا أقل من كون ذلك هو القدر اليقين فيكون بالنسبة إلى غير الآثار الشرعية الثابتة مما لم يتم فيه شرائط الاطلاق ثبوت القدر المتيقن في مقام التخاطب فنلخص أن الحق عدم حجية الأصل المثبت لا لما ذكروه من عدم إمكان جعل بالنسبة الى غير الآثار الشرعية بل لما ذكرناه من عدم وجود الاطلاق في الدليل كي يشملها ولازم ذلك عدم حجية المثبتات في باب الامارات والطرق أيضا لأن دليل التنزيل فيها يكون بلسان التنزيل كما في المقام فانه أيضا بلسان تتميم الكشف واثبات اليقين بالواقع بلحاظ ايجاب التعبد بما له من الآثار بلحاظ العمل به بما له من الآثار الشرعية فلا يثبت به لوازم العقلية والملازم والملازمة مع بنائهم على اثبات جميع ذلك في الامارات إلّا أنّك قد عرفت أن الوجه في اثبات ذلك في باب الامارات من جهة أخرى وهى أن كل امارة تحكي عن المدلول المطابقي بماله عن الواقع كما أنه يحكي بمدلوله الالتزامى عن اللوازم والملازمة بخلاف الاصول فان مفادها :
الأمر بالعمل بنحو التعبد بما هو ملزوم العمل وبناء عليه لا فرق بين كون الواسطة أثرا شرعيا أو أثرا عاديا أو أثرا عقليا لأنه بناء عليه ليس في البين جعل الأثر حتى يرد عليه ما تقدم بل يرجع الى الاثر بلحاظ العمل الفعلي فيكون راجعا الى الأمر بالعمل كما لا يخفى وكون الواسطة شرعيا أو عقليا مما لا ربط له بما هو المقصود من الأمر بالعمل ولا يوجب تفاوتا فيه كما هو ظاهر والحاصل أن دليل التنزيل