الانصراف إلى الأثر بلا واسطة أو دعوى إثبات الحكم بلا موضوع لو كان المقصود اثباته بلا واسطة أو إثبات ما ليس شأن الشارع اثباته لو كان المقصود اثباته بلا واسطة أو دعوى المعارضة كما لا يخفي ولعل نظر القدماء القائلين بحجية الاصل المثبت يرجع الى ما ذكرناه وان كان ظاهر الشيخ (قده) ان بناءهم عليه من جهة ذهابهم الى حجية الاستصحاب من باب الظن دون الاخبار لكن لم لا يكون بنائهم عليه من باب الاخبار ومع ذلك كان نظرهم الى ما ذكرناه ثم أنه مما بينا ظهر أن قياس المقام بباب الرضاع من جهة عدم ثبوت الحرمة فيها بالنسبة الى العناوين الملازم للعناوين المحرمة كما عن الشيخ (قده) مع أن الفارق أن الوجه لعدم القول بذلك في باب الرضاع هو ثبوت الأثر وهو التحريم في الكبرى الشرعية في المنزل عليه خصوص العناوين الخاصة من دون خصوصية في دليل التنزيل بخلاف المقام فانه لا قصور في كبرى الأثر في طرف المنزل عليه وانما القصور في دليل التنزيل على عكس باب الرضاع.
نعم الغرض من القياس مجرد رفع الاستبعاد في التفكيك بين الملزوم واللازم أو الملازم وان كان الوجه في التفكيك في كل باب غيره في الآخر ثم أنه يمكن نفي حجية الأصل المثبت وابطال ما ذكرناه من الوجه بدعوى انصراف اطلاق لا تنقض اليقين الى عبر الآثار العادية والعقلية ودعوى هذا الانصراف عبر دعوى الانصراف الى الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة كما نقدم منعه اذ على المسلك المذكور يكون ترتب كل أثر طولي على أثر السابق عليه بلا واسطة لأن معنى الاستصحاب على هذا المسلك وهو وجوب ترتب أثر اليقين ومعناه وجوب ترتب أثر الاثر لليقين اثر الى أن ينتهى الى العمل والمراد من الانصراف المدعى هو