المقدمة الموصلة وقال المصنف وغيره ان الواجب مطلق المقدمة أى سواء كانت موصلة ام لا.
فالبحث انما كان في الثمرة العملية الفقهية قال صاحب الفصول ان ترك الضد مقدمة لفعل الواجب مثلا ترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة وأيضا قال ان المراد من المقدمة هى المقدمة الموصلة واما ترك الصلاة فلم يكن مقدمة موصلة لان الشخص لم يرد الازالة ولم يكن ضد هذه المقدمة منهى عنه أى لم يكن فعل الصلاة في المثال المذكور منهيا عنه.
الحاصل ان فعل الصلاة لم يكن محرما على مذهب صاحب الفصول لان ترك الصلاة لم يكن مقدمة موصلة واما على قول صاحب الكفاية وغيره فالصلاة باطلة.
لكن قد اشكل على الفصول اى لا تصح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول قال شيخنا الاستاد هذا الاشكال نقل عن تقريرات الشيخ (قدسسره) حاصل الاشكال ان ترك احد الضدين لم يكن مقدمة لفعل ضد آخر لان ترك احد الضدين مع وجود ضد آخر كانا في رتبة واحدة مثلا لم تكن ترك الصلاة مقدمة لوجود الازالة وايضا قال المستشكل ان سلمنا هذا المبنا أى سلمنا ان ترك احد الضدين مقدمة لفعل الاخر فلا تصحّ الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول.
وتوضيح الاشكال على الفصول ان المقرر في المنطق كون نقيض الاخص اعما مثلا لا حيوان اخصّ من لا انسان واعلم ان المراد بالاعم ما كان افراده كثيرا والمراد بالاخصّ ما كان افراده قليلا مثلا لا انسان افراده كثيرة لانّه يشمل البقر والغنم والشجر والحجر الخ واما لا حيوان فافراده قليلة لانه لا يشمل البقر والغنم