البحث في الاصلى والتبعى
قوله ومنها تقسيمه الى الاصلى والتبعى والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية في الواقع الخ.
كان بحثنا في تقسيمات الواجب فيبحث في هذا الامر من الواجب الاصلى والتبعى واعلم انّ صاحب القوانين قسم الواجب الى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة واما صاحب الكفاية فقسم الواجب اليهما بلحاظ مقام الثبوت والواقع وكذا الشيخ في التقريرات.
فسئل ما الفرق بين صاحب الكفاية وصاحب القوانين في تقسيم الواجب الى هذين القسمين فيقال في الجواب ان تقسيم الواجب عند المصنف كان بلحاظ الثبوت والواقع والمراد من الثبوت في المقام هو الطلب حال الارادة مثلا اذا قال المولى افعل واراد ما لوحظ تفصيلا فهذا واجب اصلى واما اذا قال افعل ولم يرد ما لوحظ فهذا واجب تبعى لعدم تعلق الارادة الحقيقية فيما لوحظ بكون هذا الطلب للتعجيز أو الامتحان أو نحو ذلك وبعبارة اخرى المقام الثبوت ما كان من المولى الارادة النفسانية فيه واذا تعلقت الارادة النفسانية في الشيء فهو واجب نفسى والا فتبعى.
واما التقسيم الى الاصلى والتبعى عند صاحب القوانين فهو بلحاظ مقام الاثبات والدلالة بعبارة اخرى انّ تقسيم الواجب الى الاصلى والتبعى عند صاحب القوانين كان بلحاظ مقام اللفظ مثلا اذا وجد التكلم فهو بعد وجود الشيء في ذهنك واذا لم يوجد الشىء في الذهن فلم يوجد التلفظ فظهر مما ذكر انّ مقام الباطن