سابقا ان مفهوم الشرط يتوقف على تمامية الامور الاربعة احدها ظهور الجملة الشرطية في العلية وثانيها ظهور الجزءا في الحقيقة الواحدة الثالث ان كل الشرطين مقتض للجزاء. رابعها ان يكون المراد طبيعة الجزاء فيثبت المفهوم بعد هذه الظهورات وذكر أيضا بحث تداخل الاسباب والمسببات وبيّن في ضمن البحث عدم صحة التداخل اذا قلنا بعدم التداخل فلا يصح المفهوم في صورة تعدد الشرط لان مفهوم كل الشرطين معارض لمنطوق الاخر.
البحث في مفهوم الوصف
قوله فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف وما في حكمه الخ.
كان البحث الى هنا في مفهوم شرط الان نبحث في مفهوم الوصف مطلقا اى سواء ذكر موصوفه أو لم يذكر فيبحث في المقام عن مفهوم الوصف أى هل ينتفى الحكم بانتفاء الوصف ام لا قال المصنف في العبارة والوصف وما بحكمه الظاهر ان المراد من الوصف هو النعت النحوى والمراد من ما بحكمه هو كل ما كان قيدا للموضوع سواء كان نعتا أو حالا ولا يخفى ان المراد من الوصف اعم من ان يكون مشتقا او شيئا انتزاعيا كالزوجية والملكية.
فقال بعض ان انتفاء الوصف دال على انتفاء الحكم لان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية قال صاحب الكفاية ان انتفاء الوصف لم يكن دالا على انتفاء الحكم أى لم يكن للوصف المفهوم والوجه على ذلك انه لو كان للوصف مفهوم لكان معارضا مع الدليل الاخر مثلا قال اولا اكرم رجلا عالما وقال في محل آخر اكرم رجلا فان