الخاص أو العام او المطلقا.
قال صاحب الفصول ان ترك الضد مقدمة للواجب الاخر مثلا ترك الصلاة مقدمة لازالة النجاسة عن المسجد ولا يخفى ان الصلاة واجب موسّع والازالة واجب مضيق اذا جمعا في وقت وآحد قدم المضيّق على الموسّع ففى المثال المذكور يجب ازالة النجاسة ويجب ترك الصلاة لانّه مقدمة للازالة والظاهر ان الصلاة فاسدة على قول الفصول اذا كان تركها مقدمة موصلة اى رتب عليه الازالة واما اذا لم يكن مقدمة موصلة لان المكلف لم يرد الازالة فلم تكن الصلاة باطلة لان المكلف لم يفعل الازالة الحاصل ان ترك الصلاة. لم يكن واجبا لانه لم يكن مقدمة موصلة.
فالثمرة على القول الفصول هى صحة الصلاة واما الثمرة على قول المصنف وغيره هى بطلان الصلاة لانهم يقولون بوجوب المقدمة مطلقا أي سواء كانت موصلة ام لا فعلم من قولهم ان ترك الصلاة واجب وفعلها حرام لان فعل الصلاة ضد للواجب الذي هو تركها اي ترك الصلاة واجب لانه مقدمة لفعل الازالة قد بيّنت الى هنا الثمرة بين الفصول وغيره لكن اشكل على صاحب الفصول
بقوله : ربما اورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد وان لم يكن نقيضا لترك الواجب مقدمة الخ.
أى ذكر في قوله بقى شىء الخ الثمرة بين القولين أي قول الفصول وغيره وايضا ظهر ان المراد من الثمرة هى الثمرة العملية الفقهية ولا بحث هنا في الثمرة العلمية لانها ظاهرة على القولين حيث قال صاحب الفصول ان الواجب حصّة خاصة من المقدمة أي