حالين أى في زمان عادل وفي زمان آخر فاسق فلا يثبت بالاصل عدله ولا فسقه فان الاصل لا يجرى في شيء من الحالين ولا يحكم هنا بحكم العام لانه لا يعلم في هذا المورد المتقدم منهما ولا يخفى ان تعاقب الحالين في غاية الندرة ففى غالب الموارد يمكن احراز المشتبه بالاصل الموضوعى.
قوله مثلا اذا شك ان امرأة تكون قرشية الخ.
هذا مثال فقهى لادخال الفرد المشكوك تحت العام بالاصل توضيحه انه اذا كانت المرأة قرشية ترى حمرة الى الستين وكل امرأة كانت غير قرشية ترى الحمرة الى الخمسين واما اذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فيثبت حكم العام لهذا الفرد المشكوك باصل والمراد من العام أى كل امرأة ترى الحمرة الى الخمسين الا ان تكون الامرأة من القريش فيخرج الفرد المشكوك من القرشية بالاصل ويدخل تحت العام ولا يخفى انه لا تجرى في هذا المورد اصالة العدم النعتى والمراد من اصالة العدم النعتى أى عدم كون المرأة قرشية والمراد من الاصالة النعتى أى كون المرأة قرشية فلا تجرى في الفرد المشكوك اصالة القرشية ولا اصالة عدم القرشية لعدم الحالة السابقة فيهما فظهر من هذا البيان ان اصالة العدم القرشية لا تجرى في الفرد المشكوك لعدم الحالة السابقة لهذا المستصحب الا اذا قلنا باستصحاب العدم الازلى فيكون هذا الاستصحاب من الاصول المثبة قد ذكر ان المثبتات الاصول العملية لم تكن حجة لكن مثبتات الاصول اللفظية حجة مثلا اذا ثبت عدم المؤمنية لشخص فلا يجوز الاقتداء في الصلاة ولا يجوز ان يجرى