مقيدة بالقيد الخارجى أى ترتب ذى المقدمة على المقدمة فى الخارج والظاهر انّ الامر لا يتعلق على القيد الخارجى بل يتعلق على المقيد فقط واما اذا كان القيد الذهنى كقصد التوصل فيمكن تعلق الامر على القيد والمقيد وتجب الحصة الخاصة.
الاشكال الثالث عن الشيخ على الفصول ان الوجدان يشهد بسقوط الطلب بعد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة اخرى اذا أتى المكلف المقدمة حصل الغرض وسقط الامر ولما سقط الغرض فلا وجه لقصد الترتب ذى المقدمة على المقدمة ويرد هذا الاشكال على الشيخ أيضا حاصله انه اذا أتى المكلف المقدمة فيسقط الواجب لسقوط الغرض فلا وجه لقصد التوصل ولا يخفى ان الوجوه المذكورة من الاشكالات نقلت عن التقريرات.
المقدمة الموصلة
قوله : واما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها الخ.
قد ذكر كلام صاحب الكفاية مع الشيخ كان هنا كلامه مع الفصول واعلم ان مختار الفصول هو وجوب الحصة الخاصة من المقدمة أى الحصة التى ذكر ذو المقدمة بعدها بعبارة اخرى تجب على قول الفصول المقدمة التى رتب ذو المقدمة عليها الفرق بين قول الشيخ والفصول انّ الشيخ قيد وجوب المقدمة بالقيد الذهنى أى قصد التوصل الى ذى المقدمة اما صاحب الفصول قيد وجوب المقدمة بالقيد الخارجى أى ثبوت ذى المقدمة في الخارج بعد