فى المقام الاثبات بان الامر بالامر بالشىء امر به.
وقوله : قد انقدح الخ.
اشارة الى انه لم يكن مقام الاثبات لهذا القول الا في قسم واحد مع وجود القرينة بان غرض المولى هو الفعل
قوله : فصل اذا ورد امر بالشىء بعد الامر به قبل امتثاله الخ.
البحث في هذا الفصل ان المولى اذا امر ثانيا بعد امره اولا قبل امتثال الامر الاول أى امر المولى بالفعل الذى امر به اولا وكان هذا الامر الثانى قبل امتثال الامر الاول مثلا قال مولى اسقنى وقال أيضا اسقنى قبل امتثال الامر الاول فهل يكون الثانى تأسيسا حتى يجب السقى مرتين ام يكون تأكيدا للاول فكان المراد فى صورة تأسيس الوجودين.
واما في صورة تأكيد فكان المراد وجودا واحدا واما اذا كان الامر الثانى بعد امتثال الامر الاول فلا شك في كون الامر الثانى تأسيسا.
واعلم انّه اذا كان الامران متبائنين باعتبار المأمور به فلا شك ان الامر الثانى تأسيس لا التأكيد وكذا اذا كان بين الامرين اعم من وجه مثلا اذا قال المولى اعط درهما فقيرا قال ثانيا اعط فقيرا عالما فلا شك هنا في كون الامر الثانى تأسيسا.
واما اذا كان الامران متساويين مثلا اذا قال المولى اعتق رقبة مؤمنة وقال أيضا بعد ذلك امتثال الامر الاول اعتق رقبة مؤمنة فاطلاق المادة مقتض بان الثانى تأكيد للاول لا التأسيس لان حمل امر الثانى للتأسيس مستلزم للمحال وهو اجتماع المثلين ضرورة