ماهيتها مع قطع نظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في الذهن
اذا عرفت اقسام الجعل فاعلم ان وجوب المقدمة لم يكن مجعولا بالذات بل كان مجعولا بالعرض أي وجوب المقدمة لازم لماهية ذي المقدمة كالجزئية فانها مجعولة بالعرض وان كان نفس الكلى مجعولا بالذات فلكون الاجزاء عين كلى ثبت فيها الجعل بالعرض ولا يخفى ان الجعل بالعرض كاف في جريان الاصل في عدم وجوب المقدمة.
قوله : ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محال لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة الخ.
هذا اشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة حاصله انه اذا استصحب عدم وجوب المقدمة لزم التفكيك بين اللازم والملزوم الظاهر انّ الملازمة على تقدير ثبوتها تقتضى عدم انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها واما اذا استصحب عدم وجوب المقدمة مع فرض الملازمة فهو مستلزم للتفكيك بين اللازم أى وجوب المقدمة والملزوم أى وجوب ذى المقدمة.
فاجاب عن هذا الاشكال صاحب الكفاية بقوله لا ينافى الملازمة بين الواقعتين وانما ينافى الملازمة بين الفعليين حاصل الجواب ان الاحكام الظاهرية لا تنافى الاحكام الواقعية أى يلزم عدم الملازمة في الظاهر لا في الواقع واستدرك المصنف بقوله نعم لو كانت الدعوى المطلقة أى ان ادعيت الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها في الظاهر والواقع فلا يجرى الاستصحاب حينئذ لان لسان الاستصخاب عدم وجوب المقدمة حتى في المرتبة الظاهرية والفعلية فيلزم