التفصى عن هذا الدور اى ما قيل عن المحقق الخونسارى في دفع الدور غير سديد والحاصل انّ ما افاده المحقق الخونسارى (قدسسره) من دفع الدور بالفعلية والشأنية كان متينا في دفع الدور المصطلح ولم يلزم الدور المذكور لان توقف من جانب الوجود فعلى واما من جانب العدم فهو شأنى مثلا توقف فعل الازالة على عدم الصلاة فعلىّ لكن توقف عدم الصلاة على وجود الازالة شأنى قال صاحب الكفاية ان دفع الدور على ما افاده المحقق الخونسارى مورد للقبول عندنا لكن غائلته باقيةاى سلمنا عدم الدور المصطلح لان المراد من الدور المذكور ما كان التوقف فيه من الطرفين فعليا وليس فيما نحن فيه كذلك بعبارة اخرى انّا لا نطلب الدور بل نطلب المحذورية التي تلزم لاجل الدور اى نطلب ملاك بطلان الدور وعلة بطلانه والظاهران ان الملاك لبطلانه هو توقف الشيء على نفسه بعبارة اخرى الملاك لبطلانه هو تقدم الشيء على نفسه مثلا اذا توقف الف على ب وتوقف ب على الف فهذا دور باطل ولا يخفى ان اتيان المثال بالف وب جار على طبق المنطق لان هذه الالفاظ الفرضية صالحة لفرض ما يقصده المتكلم.
توضيح الغائلة وملاك البطلان انّ المراد منها هو توقف الشيء على نفسه وتقدمه على نفسه مثلا اذا توقف الف على (ب) فيكون (ب) علة له ومقدما عليه فان توقف (ب) على الف فيكون الف علة (ب) ومقدما عليه فيلزم الالف الذى كان مؤخرا عن ب يقدم عليه واذا قدم الف على ب قدم على نفسه ايضا لان في صورة توقف الف على ب كان نفسه مؤخرا عن ب.
واما لزوم كون الشيء علة لنفسه مثلا اذا توقف ب على الف