قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :حيدر علي المدرّسي البهسودي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :499

تحمیل

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ٢ ]

113/499
*

قدرت المغلوب أي يكون عدم الضد مستندا الى عدم قدرة المغلوب لا الى وجود الضد لانّه مسبوق بعدم القدرة أي وجود الضدّ مؤخر بعدم القدرة فثبت ان عدم الضدّ كان لاجل عدم المقتضى أي لاجل عدم القدرة اذا كان الامر كذلك فلم يلزم الدور.

قد ذكرت هنا جملة معترضة تبعا للاستاد قدس‌سره.

الظاهر انّ ارادتنا تنتهى الى ارادة الله أي كل شىء كان للحكمة البالغة قلت لشيخنا الاستاد ان انتهى ارادتنا الى ارادة الله فهو مستلزم للجبر قال في الجواب لا تخف لم يكن ما ذكر مستلزما للجبر لانّ الجبر يلزم اذا لم يكن لنا الارادة واما اذا كان لنا الارادة وانتهت الى ارادة الله فلم يلزم الجبر الحاصل آن ارادة كل شخص انتهت الى ارادة ازلية ولم يكن هذا جبرا فنرجع الى ما نحن فيه قال شيخنا الاستاد اذا كان ضدان متعلقا لارادة الشخصين فهو مستلزم للاشكال ايضا لان ارادة كل الشخصين كانت على ضد ارادة الاخر فينتهى ارادة كل الشخصين الى ذات واجب الوجود فلا يصح ارادة الضدين منه تعالى في آن واحد وان كان ارادة الضدين بالنسبة الى الشخص المكلف صحيحا لان الشخص الذى وقع غالبا في الارادة يقدم على الذى وقع مغلوبا في الارادة فلم تكن ارادة الشخص المغلوب مؤثرة ولم يلزم الدور لان عدم الضد كان لعدم المقتضى اى لعدم القدرة.

قوله : غير سديد فانه وان كان قد ارتفع به الدور الا انه عائلة لزوم توقف الشىء على ما يصلح ان يتوقف عليه على حالها الخ :

ولا يخفى انّ قوله غير سديد خبر لقوله سابقا ما قيل في