ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٥١٨٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ، قال : كنت عاملاً لبني أميّة فقتلت رجلاً ، فسألت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بعد ذلك ما أصنع به ؟ فقال : الدية اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت (١) عليهم ، فرجعت إلى عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثمَّ ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية ؟ فانَّ وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار ـ إلى أن قال : ـ وكان الزهريُّ ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه .
[ ٣٥١٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على (١) ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه .
[ ٣٥١٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضّعيف ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً ، ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوّج إليهم امرأة ، قلت : يخاف
______________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٦٣ / ٦٥٣ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ / ٢ .
(١) في المصدر : فشهدوا .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ / ٤٤٠ .
(١) ليس في المصدر .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ / ٢٠٦ ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .