ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
٢٢ ـ باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه
[ ٣٥١٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له ، وقال : أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (١) ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم (٢) ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ، إلى قوله : فلا شيء عليه (٣) .
[ ٣٥١٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه .
______________________
(٢) الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٥ .
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : فرموه .
(٢) في المصدر : له .
(٣) الفقيه ٤ : ٧٥ / ٢٣٣ من : أيما رجل عدا . . . فلا شيء عليه .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ / ٤ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٧ .