ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد مثله (٢) .
[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً (١) في كلّ سنّ .
[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير .
٣٤ ـ باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره
[ ٣٥٧٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) (١) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٠ / ٨ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ / ١٠١٠ .
(١) في المصدر زيادة : بعيراً .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٣ .
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٢ .
(١) في المصدر : وذكره .