لأبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٣) .
[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر (١) ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير (٣) .
٣٨ ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
[ ٣٥٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ، ستّة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار ، ودية كلُّ سنّ من
____________________
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٥٠ / ٩٩٢ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ / ١٠٣٥ .
(١) في المصدر : ابن أبي نصر .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٢ / ٣٨٠ .
(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف .
الباب ٣٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٧ .