٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه ، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع بدون القتل جاز
[ ٣٥١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مدارة (١) ، فقال : لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك .
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٣) .
[ ٣٥١٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطّلع على مؤمن في منزله ، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ،
______________________
الباب ٢٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٦ .
(١) في قرب الإِسناد : مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر : مذراة .
المدراة : المشط . « القاموس المحيط ( دري ) ٤ : ٣٢٧ » .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٧ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٠ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٦ .