٦٠ ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الإمام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
[ ٣٥٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط (١) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (٣) الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الإمام ، قال : فقال : إنما هو حقُّ جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الإمام (٥) .
______________________
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ١ .
(١) في العلل : عن محمد الحلبي .
(٢) في الفقيه زيادة : عمداً ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(٣) في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط )
(٤) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٨ .
(٥) علل الشرائع : ٥٨١ / ١٥ .