أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) .
٣١ ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وانثياه
[ ٣٥٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ (١) وأُنثييه ثلث الدية .
[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله ، وكذا الصدوق (٢) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٤٥ هنا .
الباب ٣١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٢ ، والفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٥ .
(١) في التهذيب والفقيه زيادة : الحر .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٧ .
(١) التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٣ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٦ .