عن محمّد بن قيس (٤) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٥) .
٥ ـ باب أن من دفع إنساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن
[ ٣٥٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبدالله بن سنان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالديّة على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء (١) ،
____________________
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥١ .
(٥) الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٨ .
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ / ١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٨ / ٢ .
(١) في الفقيه : عن عبدالله بن سنان .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٩ / ٢٤٩ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ / ٤١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبان .