الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ (٤) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) ، وتقدَّم حكم من أقرَّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدّمات الحدود (٧) .
٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
[ ٣٥٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه (٢) به ، فلما ذهبوا به (٣) أقبل رجل مسرع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
____________________
(٢) في الفقيه : شيء ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١٠ : ١٧٢ / ٦٧٧ .
(٤) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٤ .
(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس .
(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٧) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود .
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) في المصدر : فاقتلوه .
(٣) في المصدر زيادة ليقتلوه به .