٢٢ ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة
[ ٣٥٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها (١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (٢) .
٢٣ ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن
[ ٣٥٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال .
____________________
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
* الزمام : خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان . ( الصحاح ـ زم ـ ٥ : ١٩٤٤ ) .
* الخرم : الشق . ( الصحاح ـ خرم ـ ٥ : ١٩١٠ ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ / ١٢ .
(١) في المصدر : فدفعها .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٢٧ / ٨٩٦ .
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ / ٤ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل .