قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الأصابع الشلل ؟ قال : قيمة الإِصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإِصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٥٧١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٢٩ ـ باب دية خسف العين (*) العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
[ ٣٥٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٧ .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ .
(١) تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩
فيه حديثان
* ـ خسوف العين : ذهابها في الرأس . « الصحاح ( خسف ) ٤ : ١٣٤٩ » .
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٠ .