من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .
[ ٣٥١٣٧ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم ـ إلى أن قال : ـ ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة ـ وهم أهل دينك ـ يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) (١) .
[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في عهده الى مالك الأشتر ـ قال : وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه ليس شيء أدعى (١) لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدِّة ، من سفك الدماء بغير حقّها ، والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقويَّن سلطانك بسفك دم حرام ،فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و (٢) يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ (٣) فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك (٤) أو يدك بعقوبة ، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم .
[ ٣٥١٣٩ ] ١١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن
______________________
٩ ـ إرشاد القلوب : ٤١٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٨ .
١٠ ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٩ / ٥٣ .
(١) في المصدر : أدنىٰ .
(٢) في المصدر : بل .
(٣) في المصدر : لأن .
(٤) في المصدر زيادة : أو سيفك .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ / ١٢٨ .